المحقق النراقي
189
مستند الشيعة
ويظهر من المنتهى : الاشتراك اللفضي ( 1 ) . والحكم معه الطهارة أيضا ، لعدم جواز استعمال المشترك في معنييه ، وعدم الحمل بدون القرينة - على القول بجوازه - عليه . ومع ذلك في بعض الروايات عليها دلالة ، كصحيحة البجلي : عن جلود الخز ، فقال : " ليس بها بأس " فقال الرجل : جعلت فداك إنما هي في بلادي ، وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال : أبو عبد الله عليه السلام : " إذا خرجت من الماء تعيش خارجه ؟ " فقال الرجل : لا ، فقال : " لا بأس " ( 2 ) . ورواية ابن أبي يعفور عن أكل لحم الخز ، قال : " كلب الماء إن كان له ناب ، فلا تقربه ، وإلا فأقربه " ( 3 ) . فخلاف الحلي ، وحكمه بنجاسة البحري تبعا للاسم ( 4 ) ، ضعيف . * * *
--> ( 1 ) المنتهي 1 : 166 . ( 2 ) الكافي 6 : 451 الزي والتحمل ب 9 ح 3 ، الوسائل 4 : 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 9 : 49 / 205 ، الوسائل 24 : 191 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 3 . ( 4 ) السرائر 2 : 220 .